منوعات

مصري يرفع دعوى زنا ضد زوجته لمشاهدتها في الطريق العام مع شخص غريب

أقام زوج دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة يطالب فيها، بتطليقه من زوجته بعد مشاهدته لها مع شخص غريب في الطريق العام وترك مسكن الزوجية.

وقال الزوج في دعواه التي حملت رقم 664 لسنة 2014 إنه تزوج من المدعى عليها منذ 27 عاما بموجب العقد الكنسي وفقا لشريعة الأقباط الأرثوذوكس، وإنه لاحظ في الفترة الأخيرة تغير تصرفات زوجته، وأنه شاهدها تقف مع شخص غريب في الطريق العام، ثم فوجئ بها تترك له منزل الزوجية دون سبب، فتقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية يطلب فيه تطليقه لعلة الزنا من زوجته طبقا للمادة 2/50 من لائحة الأقباط الأرثوذوكس.

وحينما تعذرت جهود التسوية أقام الدعوى القضائية ضدها وقدم صورة إلى المحكمة صورة من عقد زواجهما، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، ليثبت الزوج أن زوجته على علاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص، واستمعت لشاهديه حيث أقرا أنهما شاهدا زوجة المدعى مع أشخاص غريبة بالطريق العام، فيما أضاف الشاهد الأول أن المدعى عليها كانت تتغيب عن منزل الزوجية على فترات.

وبعد اطلاع المحكمة على المستندات المقدمة لها من قبل الزوج والاستماع إلى أقوال الشهود قضت برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات وأتعاب المحاماة، وقالت فى أسباب حكمها أن الزوج لم يقدم أي دلائل أو قرائن تدل على صح ادعائه، مؤكدة أنها لم تطمئن إلى شهادة الشهود.

وفسرت المحكمة في حيثيات الحكم نص المادة “50”من لائحة الأحوال الشخصية المعدلة في 2008 وقالت إنه يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنا الطرف الآخر، ويعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأي من الزوجين كهروب الزوجة مع شخص غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه دون علم زوجها أو أذنه بغير مقتض وكذلك مبيت زوج مع أخرى ليست من محارمه، أو ظهور أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة أثمة بينهما أو وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنا أو على ممارسة الفجور في علاقته بها أو إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها,

وأشارت أنه يشترط للتطليق لـ”الزنا” عند الطوائف الأرثوذوكسية شرطان أولهما أن يقع زنا من أحد الزوجين أي يدخل أحد الزوجين بغير زوجة الأخر عن رضا واختيار ويثبت الزنا بكافة طرق الإثبات كالقرائن وشهادة الشهود، وثانيهما أن يطلب الطرف البريء التطليق بسبب زنا زوجة الأخر، أما الزوج المخطئ فلا يحق له طلب الطلاق حتى لا يستفيد من خطأه.

تابع كل النجوم على تطبيق نبض

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى